علي أصغر مرواريد
57
الينابيع الفقهية
مسألة 135 : معدن الذهب يجوز بيعه بالفضة ، ومعدن الفضة يجوز بيعه بالذهب . وللشافعي فيه قولان : أحدهما مثل ما قلناه . والثاني : لا يجوز لأنه بيع وصرف . دليلنا : قوله تعالى : وأحل الله البيع ، والأصل أيضا الإباحة ، والمنع من ذلك يحتاج إلى دليل . مسألة 136 : إذا باع أرضا وفيها حنطة أو شعير مطلقا من غير اشتراط الزرع ، فالزرع للبائع ، ويلزم المشتري تبقيته في الأرض إلى وقت الحصاد . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : يلزمه نقله وتفريغ الأرض . دليلنا : أن هذا إضرار ، والنبي صلى الله عليه وآله قال : لا ضرر ولا ضرار ، ولا يلزم مثل ذلك المشتري ، فإن عليه ضررا في التبقية ، فإنه اشترى مع علمه بدخول هذا الضرر عليه . مسألة 137 : يجوز بيع الحنطة في سنبلها منفردا من الأرض ، ومع الأرض . وبه قال الشافعي في القديم . وقال في الجديد : لا يجوز . دليلنا : الآية ، ودلالة الأصل ، والمنع يحتاج إلى دليل . مسألة 138 : إذا باع أرضا فيها بذر مع البذر فالبيع صحيح . وللشافعي وأصحابه فيه قولان : أحدهما مثل ما قلناه . والآخر أنه يبطل البيع فيهما . وله قول آخر وهو أنه يبطل في البذر دون الأرض ، ويأخذها بجميع الثمن ،